مركز المعجم الفقهي
1637
فقه الطب
- المجموع جلد : 2 من صفحة 188 سطر 5 إلى صفحة 188 سطر 13 قال المحاملي في المقنع يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك أو غيره المواضع التي أصابها الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب قال أصحابنا فإن لم تجد مسكا فطيبا غيره فإن لم تجد شيئا من الطيب استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة وممن ذكر الطين بعد فقد الطيب البندنيجي وابن الصباغ والمتولي والروياني في الحلية والرافعي ثم الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء ان المقصود بالمسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة وحكى صاحب الحاوي فيه وجهين أحدهما تطييب المحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة وكمال اللذة والثاني لكونه أسرع إلى علوق الولد : قال فان فقدت المسك وقلنا بالأول اتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة وان قلنا بالثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط الأظفار ونحوهما